أكرم القصاص - علا الشافعي

"فيها حبس".. تعرف على عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا

الإثنين، 13 يوليو 2020 04:26 ص
"فيها حبس".. تعرف على عقوبة  السب والقذف على السوشيال ميديا كلبش-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتعرض الكثير منا للمضايقات والسب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وأن هذه الوسائل لا تخضع للرقابة الكاملة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك الأفعال.
 
ويقول المحامى عبد الرحمن العنانى، إن  التعرض للسب أو القذف أو المضايقة، باستعمال أجهزة الاتصالات سواء كان ذلك بواسطة التليفون أو جهاز الحاسب الآلي أو البريد الالكتروني، أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى، فإن ذلك يشكل الجريمة المنصوص عليها في المواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
 
وأضاف العنانى أن هذه الجرائم  يعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، كما أن هناك  3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها ال "سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية. 
 
 
وأضاف المحامى بالنقض أن السب والقذف على "السوشيال ميديا"،  هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.
 
وأكمل إن هناك عددا من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت"، موضحاً أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة