حكم جنائى يهم الملايين بحبس متهم 7 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه.. الحكم صادر من محكمة الجنايات الاقتصادية.. ويتيح لأى مواطن يتعرض لواقعة نصب أن يلجأ للمحكمة الاقتصادية للحصول على حكم بالحبس ورد المبالغ

الأحد، 12 يوليو 2020 11:30 م
حكم جنائى يهم الملايين بحبس متهم 7 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه.. الحكم صادر من محكمة الجنايات الاقتصادية.. ويتيح لأى مواطن يتعرض لواقعة نصب أن يلجأ للمحكمة الاقتصادية للحصول على حكم بالحبس ورد المبالغ المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الاستئنافية الأولى بمحكمة طنطا الاقتصادية، حكماَ جنائياَ فريداَ من نوعه، بحبس صيدلانى 7 سنوات و غرامة 3 مليون جنيه، على خلفية اتهامه بالنصب حيث أتاح الحكم لأى مواطن يتعرض لواقعة نصب أن يلجأ إلى المحكمة الاقتصادية للحصول على حكم بالحبس ضد المتهم وإلزامه برد المبالغ المستولى عليها، وهو على غير المتعارف عليه حيث إن مثل هذه الدعاوى تقام أمام محكمة الجنح العادية.

 

صدر الحكم في الجناية رقم 15 لسنة 2019 اقتصادية مركز شبين الكوم، برئاسة المستشار طاهر زكى منصور، وعضوية المستشارين خالد شوقى عاشور، ومحمد محمود حشيش، وبحضور وكيل النيابة مصطفى أمين، وأمانة سر شريف منصور.   

79263-المحكمة-الاقتصادية-اساسية

صيدلانى يستولى على 3 مليون جنيه

وذلك لأنه المتهم فى غضون الفترة ما بين 2014 وحتى نوفمبر 2018 بدائرة مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية – تلقى أموالا من الجمهور بلغ مقدارها – 3 ملايين وثمانمائة وسبعة وتسعين ألف جنية، وذلك لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأدوية، وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونه من غير الشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، وامتنع عن رد مبالغ مالية بلغ مقدارها 3 ملايين و552 ألف جنية من ضمن المبالغ المالية موضوع الاتهام السابق والمستحقة للمجنى عليهم المبينة أسمائهم بالكشوف المرفقة بالتحقيقات والتى تلقاها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.  

قضايا توظيف أموال 

الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم "ع.أ"، بتوجيه الدعوى للجمهور وذلك بأخبار المترددين عليه فى الصيدلية المملوكة له، وذلك بغير تمييز ومن خلال دعوته للمترددين عليه بالصيدلية وتمكن بتلك الوسيلة من تجميع الأموال من المجنى عليهم 3 ملايين و552 ألف جنيه، وأنشأ شركة لتجارة الأدوية وغير المقيدة بالسجل المعد لذلك، وأمتنع أيضاَ عن رد مبالغ العائد.   

نصب-1600x1000

قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال الاستثمارية

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن نص المادة الأولى من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال الاستثمارية رقم 146 لسنة 1988 تنص "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة" لا يجوز لغير شركات المساهمة التى تطرح اسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد، ذلك بالهيئة أن تتلقى أموالاَ من الجمهور بأية عمله وبأى وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة".  

 

ونصت المادة 21 من ذات القانون على أن: "كل من تلقى أموالاَ على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألاف جنية ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة لأصحابها"، ونصت المادة 26 من ذات القانون على: "مع عدم الإخلال بأحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضلاَ عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها.

 

40887-11111111111111

نص المادة 171 من قانون العقوبات

وبحسب "المحكمة" – مفاد ما تقدم أنه ينص أن يكون تلقى الأموال من الجمهور اى من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقى الأموال وهو ما يعنى أن يكون تلقى الأموال لم يكن مقصوراَ على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم، وإنما كان مفتوحاَ لكافة الناس دون تمييز أو تحديد، فالجمهور فى اللغة الناس جلهم والجمهور من كل شىء معظمه ويقصد بالتلقي هنا حصول شركة أو شخص طبيعي عادى على أموال من الناس دون تمييز لتوظيفها لحسابهم مقابل اشتراكهم فى الأرباح دون الحق فى الإدارة وتخضع الجريمة فى الإثبات لطرق الإثبات العامة العامة، ويتعين وجود ما يشير إلى قيام المتهم بتوجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لجمع الأموال، ويتعين أن يتوافر ركن العلانية حسب نص المادة 171 من قانون العقوبات، ولقاضي الموضوع أن يستخلص العلانية من كل من يشهد بها من ملابسات وظروف ويتعين توافر الركن المعنوي للجريمة بصورته القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة والمحكمة غير ملزمة بأن تتحدث استقلالاَ عن القصد الجنائي فى هاتين الجريمتين إذ يكفى أن يكون القصد مستفاداَ من وقائع الدعوى.  

 

ووفقا لـ"المحكمة" – ويتعين القضاء بالرد وهو جزاء يدور موجبه مع بقاء المال الذى تلقاه الجاني فى ذمته ما لم يكن قد قام برد تلك المبالغ لأصحابها أثناء التحقيق وحتى قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، ويتعين على الحكم أن يتبين فى منطوقه قدر هذه المبالغ التى قضى بردها والفوائد ليست من أصل المبلغ الذى يجب رده، وتقوم جريمة الامتناع عن رد الأموال إلى أصحابها والتى تلقاها المتهم إلى امتناع من تلقاه الأموال من المجني عليهم عن ردها كلها أو بعضها لأصحابها .  

download

يشار إلى أن محكمة النقض - في حكم سابق لها -، قضت بإلغاء حكم للمحكمة الاقتصادية في واقعة كيفتها على أنها "جنحة نصب" فقط، وأحالت النقض القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها، مؤكدة أن المحاكم الاقتصادية مختصة فقط بنظر ما هو محدد لها فى 17 قانونا لا تدخل فيهم "جنحة النصب".

 

1
1

 

2
2

 

3
3

 

4
4

 

5
5

 

6
6

 

7
7

 

8
8

 

9
9

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة