"تأديب المحامين" تقرر وقف عضوين عن ممارسة المهنة احتياطيا

السبت، 11 يوليو 2020 06:57 م
"تأديب المحامين" تقرر وقف عضوين عن ممارسة المهنة احتياطيا نقابة المحامين - ارشيفية
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت إدارة الدعوى التأديبية بالنقابة العامة للمحامين، عقب العرض على هيئة المكتب، اليوم قراراين، بوقف " س. ع" المحامية، و"ن. ر "المحامى، عن ممارسة المهنة احتياطيا وذلك لحين الفصل فى الدعوى التأديبية.

وجاء نص القرارين كالآتي:

قرار (1) بشأن التحقيق فى الشكوى رقم 65 لسنة 2020 المقدمة ضد/ ن . ر المحامى

"وفق لنص المادة 99 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيم ضده الدعوى التأديبية عن ممارسة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى ، وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوما، ولمجلس النقابة إما الغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوعفقد تقرر إيقاف ن.ر المحامى عن المهنة احتياطيا.

قرار(2) بشأن التحقيق فى الشكوى رقم 66 لسنة 2020 المقدمة ضد س. ع

"وفق لنص المادة 99 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 يجوز لهيئة مكتب النقابة العامة لفت نظر المحامى أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما يجوز لها أن تأمر بوقف المحامى الذى أقيم ضده الدعوى التأديبية عن ممارسة المهنة احتياطيا إلى أن يفصل فى هذه الدعوى ، وذلك بعد سماع أقواله، ويجوز للمحامى التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يوما، ولمجلس النقابة إما الغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل فى القرار والموضوع" ،فقد تقرر إيقاف س. ع المحامية عن المهنة احتياطيا.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة