8 اختصاصات لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية وفقا للقانون.. تعرف عليها

السبت، 11 يوليو 2020 06:00 ص
8 اختصاصات لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية وفقا للقانون.. تعرف عليها عبد الصادق لشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد القانون رقم 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة ، تشكيل و اختصاصات مجالس إدارات و تحرير المؤسسات الصحفية القومية، حيث نصت المادة 42 على أن مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التى تتولاها، أوتنفيذها، وله أن يتخذ ما يكون لازما من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يأتى:

1- وضع السياسة العامة للمؤسسة.

2- إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.

3- إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.

4- إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية،لإعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة.

5- متابعة نشاط المؤسسة على نحو دورى، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.

6- مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها، لمناقشتها وإقرارها.

7- إقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.

8- النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأى فيه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة