هل يعد الإكراه المعنوى من أسباب موانع المسؤولية الجنائية؟.. الآراء التشريعية تتباين بين كونه من الموانع من عدمه.. والنقض تتجنب الإدلاء بدلوها فى الأزمة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

الجمعة، 10 يوليو 2020 05:00 ص
هل يعد الإكراه المعنوى من أسباب موانع المسؤولية الجنائية؟.. الآراء التشريعية تتباين بين كونه من الموانع من عدمه.. والنقض تتجنب الإدلاء بدلوها فى الأزمة.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الإكراه المعنوي هو تهديد يوجه من شخص إلى آخر بوسيلة ما، فيولد فيه حالة نفسية من الخوف والفزع تجعله يقدم على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً، فالفرق بين الإكراه المادي والإكراه المعنوي، هو أن الإرادة في حالة الإكراه المادي مشلولة أو مكفوفة كأنها غير موجودة إطلاقاً، في حين تكون موجودة في حالة الإكراه المعنوي، ولكنها معيبة وفاسدة إذ يخير صاحبها بين أخف الضررين أو أهون الشرين فهو بين قبول الأقدام علي الجريمة أو تحمّل الخطر المهدد بوقوعه عليه أو على شخص عزيز عليه.  

هل يعد الإكراه المعنوي من أسباب موانع المسؤولية الجنائية؟

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتمثل فى الإجابة على السؤال.. هل يعد الإكراه المعنوي من أسباب موانع المسؤولية الجنائية؟ وذلك بعد أن اختلف الرأي حول ما إذا كان الإكراه المعنوي يعد من موانع المسؤولية الجنائية من عدمه، ومرجع الخلاف أن القانون لم يبين صراحة حكم هذا الإكراه، وإنما أشار فقط إلي حالة الضرورة، والرأي الراجح يلحق الإكراه بالضرورة من باب القياس، لأن علة رفعت العقاب في الضرورة هي فقد الاختيار، وتلك العلة تتوافر في الإكراه المعنوي – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض أحمد الجنزورى.

فى الحقيقة كما ذكرنا اختلفت الآراء حول هل يعد الإكراه المعنوي من أسباب موانع المسؤولية الجنائية؟ فقد ذهب رأي آخر إلي أن الإكراه المعنوي لا يعد من موانع المسؤولية الجنائية، وذلك لأن موانع المسؤولية وردت في القانون علي سبيل الحصر لا التمثيل فلا يصح القياس عليها، وهذا ما تراه محكمة النقض باطراد، ولهذا تجنبت محكمة النقض أن تدلي بدلوها حول اعتبار الإكراه الأدبي من موانع المسؤولية، إذ ذهبت إلي أن ما دفع به متهم من امتناع مسؤوليته عن الجريمة التي ارتكبها خشية إيذاء أولاده هو في حقيقته دفع بتوافر حالة الضرورة وفقا للمادة 61 عقوبات وأن الإكراه الأدبي لا تتوافر به حالة الضرورة كمانع للمسؤولية الجنائية – وفقا لـ"الجنزورى".  

رأى محكمة النقض فى الأزمة

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن 14934 لسنة 83 القضائية – حيث قالت فى حيثيات الحكم أنه لما كان ما أثاره الطاعن الثاني من أن إكراها أدبياً ومعنوياً، قد وقع عليه إذ إن أولاده الثلاثة يعملون بجهة كبيرة ويخشى عليهم من سلطان الأول، هو في حقيقته دفع بامتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة 61 من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى ارتكاب الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، وكان ما يدعيه الطاعن لا تقوم به حالة الضرورة، فلا على الحكم إن هو التفت عنه، وذلك طبقا للطعن رقم 14934 لسنة 83 القضائية.

وهذا يعني أن محكمة النقض تميل ضمننا إلي اعتناق الرأي الذي يري أن الإكراه الأدبي ليس من موانع المسؤولية، وأن كانت لم تصرح بذلك، وأية ذلك أنها كيف دفع المتهم بتوافر الإكراه المعنوى، بأنه دفع بتوافر حالة الضرورة، وذلك لأن القانون بين حكم الضرورة دون الإكراه المعنوي، ثم طبقت شروط الضرورة وانتهت إلي تخلفها، ومذهب النقض في تحوير دفاع المتهم محل نظر، إذ تنصلت محكمة النقض من مواجهة المشكلة دون حسمها وولت وجهها نحو حالة الضرورة لتتمكن من رفض الدفع.   

 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة