10 أسئلة حول منع تضارب المصالح لأعضاء مجلس الشيوخ.. القانون حدد ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس بمكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه.. ولا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته شراء أسهم أو حصص فى شركات

الجمعة، 10 يوليو 2020 12:00 م
10 أسئلة حول منع تضارب المصالح لأعضاء مجلس الشيوخ..  القانون حدد ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس بمكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه.. ولا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته شراء أسهم أو حصص فى شركات مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم  قانون مجلش الشيوخ قواعد ونصوص تمنع تضارب المصالح واستغلال النائب لعضويته بالمجلس لتحقيق مكاسب مالية أو وظيفية منها فصل ملكيته لما يمتلكه من أسهم وحصص في شركات عن الإدارة خلال 60 يوما من اكتسابه العضوية وأن يكون الفصل بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة ومنع تعامله مع الدوله بأن يشتري شيئا أو يستاجر أو يبيع واذا أراد أن يحصل على قروض فتكون بشروط السوق وأن يقدم إقرار ذمة مالية عند شغل المجلس أو تركها  وفي نهاية كل عام.
 
وحظر على النائب الجمع بين عضويته وعضوية النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية وعدد من الوظائف، كما حفظ للنائب حقوقه في وظيفته بجهات الدولة  التي كان يشغلها قبل انتخابه أو تعيينه، فنص على ان يتقاضى طوال مده عضويته  راتبه من تلك الوظيفة وان يحصل على ترقيته طبقا للاقدمية، لكنه منعه من الحصول  على ميزة خاصة في وظيفته أثناء عمله ولانه بيتقاضى مكافاءة عضوية  من مجلس الشيوخ فقد نص القانون على الا يزيد مجموع ما يتقاضاه من وظيفته وعضويته عن الحد الأقصى للدخل وبعد انتهاء عضويته يعود لوظيفته، وفى هذا التقرير نوضح ما سبق فى اسئلة وإجابات. 

س1: ماذا يحدث للوظيفة التى يشغلها النائب بعد نجاحه؟

 

ج: طبقا للمادة "33" من قانون مجلس الشيوخ إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أوشركات  فى القطاع العام أوشركات  قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي  تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
 
ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ فى هذه الحالة راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
 
ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.
 
 
القانون حدد ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس بمكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

س2: ما هو موقفه من الترقيه فى وظيفته؟

 

ج :لا يخضع عضو مجلس الشيوخ فى الحالة المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.
 
وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية.

س3:  هل يتمتع النائب بحصانة فى وظيفته؟

 

ج :لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
 
وهذه الحصانة الإدارية بجانب الحصانة الخاصة بالضبط القضائى فلايجوز القبض عليه او التحقيق معه إلا بعد موافقة المجلس.
 

س4: ما موقف النائب من وظيفته بعد انتهاء العضوية؟ 

 

ج:يعود عضو مجلس الشيوخ بمجرد انتهاء عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية، أو التى يكون قد رُقى إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

س5:   هل يسمح لنائب الشيوخ بالتعامل مع الدولة ؟

 

ج :لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
 
ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
 
ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

س6: كيف نمنع تضارب المصالح لنائب الشيوخ؟  

 

ج :على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.

س7:كيف يكون فصل ملكية النائب للأسهم عن إدارتها؟ 

 

ج :يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
 
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقاً لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنوياً عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

س8: هل يجوز أن يشترى عضو الشيوخ أسهما فى شركات؟

 

 ج:لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:
 
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
 
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.
 
في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
 
ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
 
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

س9:هل يجوز للعضو الاقتراض؟

 

ج : لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.

 
ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.

س10: ما هو المطلوب من العضو الذى يمارس نشاطا مهنيا؟

ج:على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة