قطار المحاكمات.. القضاء يفصل اليوم فى طعون طلاب التعليم الفنى على وقف امتحاناتهم بتهمة الغش

الأربعاء، 01 يوليو 2020 07:00 ص
قطار المحاكمات.. القضاء يفصل اليوم فى طعون طلاب التعليم الفنى على وقف امتحاناتهم بتهمة الغش مجلس الدولة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة موضوع، المنعقدة بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حكمها فى طعون طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية بمدينة بيلا بكفر الشيخ المعروفة بأسم قضية الغش الجماعي، على قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحانات جميع طلاب المدرسة البالغ عددهم 392 طالبا وذلك عقب قبول الطعون شكلا وإحالتها إلي محكمة الموضوع من قبل دائرة فحص الطعون.

وكانت الدائرة السادسة فحص طعون تعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، قررت قبول الطعون المقامة من طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا،  بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفني بإلغاء امتحاناتهم ورسوبهم الجماعي في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة العام الدراسي الماضي.

وصدر قرار الوزير لتهمتهم بالغش الجماعى داخل اللجان والتعدى على المراقبين والملاحظين.

يذكر أن دائرة فحص الطعون إحالة طعون الطلاب، إلي محكمة "الموضوع" تمهيدا للحكم في موضوع الطعون.

وكان دفاع عدد من أولياء الأمور، تقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ والذي قضي برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفي العشري بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بعد اتهام جميع طلاب المدرسة بالتعدي بالضرب علي المراقبين والملاحظين وتهديدهم وقيام أهالي الطلاب بمحاصرة اللجان الامتحانية بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهييل عملية الغش  الجماعي لابنائهم الطلاب.

واستند التقرير في أسبابه وحيثياته إلي أنه من المقرر قانونا أن البينة علي من ادعي خلاف الأصل وكان الأصل في الإنسان البراءة وكان مؤدي ذلك أن عبء إثبات الجريمة التاديبية يقع علي عاتق سلطة الاتهام وكان من المسلمات تبعا لما سلف في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ولابد أن يقوم هذا الثبوت علي أساس توافر الأدلة الكافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه فلا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانة تاسيسا علي أدلة مشكوكا في صجتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الإدنة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين بحسبان أن الأصل في الإنسان البراءة وأن هذا الأصل يقتضي تفسير أن الشك لمصلحة المتهم فإذا ما شاب هذا الشك وقوع الفعل أو نسبته إلي فاعله تعين تفسير الشك لمصلحته وحمل أمره علي الأصل وهو البراءة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة