أكرم القصاص - علا الشافعي

السجن 5 سنوات لعامل لتنقيبه عن الأثار بالشرقية

الأربعاء، 01 يوليو 2020 10:12 ص
السجن 5 سنوات لعامل لتنقيبه عن الأثار بالشرقية المستشار سلامة جاب الله رئيس جنايات الزقازيق
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات، لقيامه بالبحث والتنقيب عن الأثار بمدينة الحسينية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده وسكرتارية نبيل شكرى.

تعود أحداث القضية رقم 14078 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة الحسينية، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد قيام ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع ضباط مباحث السياحة والأثار بالشرقية، برئاسة العميد محمد رجب، من ضبط " حسن ح إ " عامل مقيم دائرة مركز الحسينية،  لقيامه بالبحث والتنقيب عن الأثار بمنطقة أثرية، وتم إحالته من قبل نيابة الحسينية، برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن واجه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الآثار المقدم من الحكومة والذى وافق عليه البرلمان نهائياً جرائم بيع الآثار المصرية بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد.

وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة،وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

كما يهدف القانون على سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم، والتى سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدى عليها بالبناء على الأراضى التابعة للآثار.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة