النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالشروق

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:00 ص
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالشروق سرقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت  نيابة الشروق وبدر، بسرعة تحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة، فى ضبط  تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمدينة الشروق، وكان ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابى سرق 8 مساكن بالشروق، وحرر محضر بالواقعة، حيث تمكن رجال مباحث قسم الشروق، من ضبط 3 أشخاص سبق اتهامهم فى العديد من القضايا كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بإسلوب "كسر الباب"، قاموا بارتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة الشروق.

وبإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" سبق اتهامه فى العديد من القضايا، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة