الجريدة الرسمية تنشر 17 حكما هاما للمحكمة الدستورية بجلسة 9 مايو

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 05:39 م
الجريدة الرسمية تنشر 17 حكما هاما للمحكمة الدستورية بجلسة 9 مايو المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية 17 حكما هاما للمحكمة الدستورية العليا، الصادرة برئاسة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة، في جلسة 9 مايو الماضي.

ومن الأحكام المنشورة بالجريدة الرسمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات، فيما تضمنته من عقوبة الحبس لمن يشرف على توريد بضاعة فاسدة لجهة عامة دون علم، وذلك عقب استئناف المحكمة الدستورية عملها بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9 مايو بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 244 من قانون العقوبات، المتعلقة بالعقوبات القانونية على المتهمين في الاهمال أو التقصير ومنها حوادث الطرق وذلك من خلال نطقها بالحكم في الدعوى.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 191 لسنة 31 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 244 من قانون العقوبات والتى تنص على أن "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بأن اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير توزيع الأرباح على العاملين يتوافق مع الدستور، وجاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد أرقام 41، 44، والبند "هـ" من المادة 63 من القانون رقم 159 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998، والخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية البسيطة والشركات ذات المسئولية المحدودة، بشأن عملية توزيع الأرباح في الشركات المساهمة.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة بعدم دستورية قرار محافظ الجيزة رقم 6299 لسنة 1999 بشأن حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر في نطاق مدينة الجيزة والأحياء التابعة لها، لعدم نشره بالجريدة الرسمية.

وقضت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تتضمنه من أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقًا لأحكام هذا القانون".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة