إحالة 3 متهمين بانتحال صفة مندوبين بنوك للنصب على المواطنين للجنح

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 04:15 م
إحالة 3 متهمين بانتحال صفة مندوبين بنوك للنصب على المواطنين للجنح حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السلام، بإحالة 3 متهمين بانتحال صفة مندوبين بالبنوك لسرقة المواطنين بمدينة السلام لمحكمة الجنح، وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "م. م"، و"ع. م"، و"ع. س"، عاطلين ومسجلين فى قضايا نصب.

 واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين والنصب عليهم، مدعين عملهم كمندوبين فى بنوك، كما أقروا بتزويرهم للكارنيهات الخاصة بعملهم فى البنوك، كما أقروا بنصبهم على المواطنين وتحصيل منهم على مبالغ مالية تقدر بـ40 ألف جنيه بهدف إتمام قروض بدون فوائد.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام 3 أشخاص بالنصب عليهم، وتحصيل منهم على مبالغ مالية لعمل قروض تابعة للبنوك بدون فوائد، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع النصب وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة