لملايين المتقاضين.. هل يجوز للخصوم وقف الدعوى أثناء نظرها فى المحكمة؟.. المشرع وضع "الوقف الاتفاقى" كمحاولة لإنهاء الخصومة بالطرق الودية.. وحدد 3 شروط لتحقيقه.. والأبرز عدم زيادة المدة عن 3 شهور

الأحد، 07 يونيو 2020 04:00 ص
لملايين المتقاضين.. هل يجوز للخصوم وقف الدعوى أثناء نظرها فى المحكمة؟.. المشرع وضع "الوقف الاتفاقى" كمحاولة لإنهاء الخصومة بالطرق الودية.. وحدد 3 شروط لتحقيقه.. والأبرز عدم زيادة المدة عن 3 شهور محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى كثير من الأحيان يلجأ المتقاضين لوقف النزاع أو الخصومة القائمة بينهم وهذا الوقف للدعوى لا يتحقق إلا بناءً على إرادة أطراف الدعوى، فقد يلجأ الخصوم إلى الطلب من المحكمة وقف الخصومة، وذلك لأسباب تعرض لهم أثناء الترافع فيها ورغبتهم في إنهاء الخصومة بالطرق الودية، وذلك عن طريق عقد الصلح ويتطلب ذلك مفاوضات قد يطول أمرها.

ومحكمة الموضوع قد لا توافقهم على تكرار التأجيل في نظر الدعوى لعدة مرات، فعندئذ منحهم القانون الحق في طلب وقف المرافعة بناء على اتفاقهم، أو الإحالة إلى التحكيم أو أي غرض آخر مشترك، فبدلاً من تأجيل الدعوى لمرات عديدة، وقد لا يوافق القاضي على منحهم إياه، فالتأجيل يخضع لتقدير المحكمة ولا تلتزم بشأنه برغبات الخصوم ولا حتى باتفاقهم، وذلك لأن مصلحة العدالة تقضي سرعة فض الخصومات والمنازعات بين الأطراف. 

هل يجوز للخصوم وقف الدعوى أثناء نظرها فى المحكمة؟

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين المتقاضين وهى الوقف الاتفاقى للخصومة وشروط هذا الوقف والآثار المترتبة عليه ومتى ينتهى هذا الوقف الاتفاقى، وذلك فى الوقت الذى يجوز فيه إيقاف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم، ولا شك في أن هذا الإيقاف يختلف عن الإيقاف الذي يحصل بحكم القانون أو بحكم من المحكمة، وقد حدا على وضعه أن الخصوم قد تعرض لهم أسباب تدعو إلى إرجاء النظر في الدعوى مدة كافية تبيح لهم تحقيق مشروع صلح أو إحالة إلى تحكيم أو غرض آخر مشترك، فبدلاً من التأجيل الذي قد لا يوافقهم القاضي على منحه أو على أمده – بحسب الخبير القانوني والمحامى معتز المهدى.

الوقف الاتفاقي: هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة .

أولاَ: شروط الوقف الاتفاقي

يجب لكي يكون هناك وقف اتفاقي أن توافر الشروط التالية:

1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف، أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي، وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها – وفقا لـ"المهدى".

2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور، فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.

3-إقرار المحكمة للوقف، فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق، فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة، وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.

ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي

ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:  

1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.

2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا، إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف، وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.

ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي

ينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي وإلا اعتبر تاركا دعواه، ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة، وقام بإعلانها في خلال 8 أيام، فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا، كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.   

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة