أكرم القصاص - علا الشافعي

غدا.. سما المصرى أمام المحكمة الاقتصادية فى التحريض على الفسق والفجور

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:00 م
غدا.. سما المصرى أمام المحكمة الاقتصادية فى التحريض على الفسق والفجور سما المصر
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشا رامى منصور، غدا السبت، محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وأوضحت أوراق القضية أن سما المصرى تواجه اتهامات التحريض على الفسق والفجور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على نشر وبث مقاطع خادشة للحياء.

وينص القانون رقم 146 لسنة 2019، في العقوبة التي تواجه سما المصري حال إدانتها بتلك الاتهامات.

وينص القانون أن في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حبسما تنص المادة 178 عقوبات.

الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري (المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018) في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويعاقب القانون إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا (المادة 27).

وكان أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة