أكرم القصاص - علا الشافعي

النيابة تحقق مع شخص بتهمة حيازة 42 ألف كمامة مجهولة المصدر بالسلام

الجمعة، 05 يونيو 2020 03:05 م
النيابة تحقق مع شخص بتهمة حيازة 42 ألف كمامة مجهولة المصدر بالسلام كمامات-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

تباشر نيابة السلام، التحقيق مع عاطل بتهمة حيازة 42 ألف كمامة مجهولة المصدر في مدينة السلام، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص وبحوزته كمية كبيرة من الكمامات مجهولة المصدر.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة بضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة السلام أول حال استقلاله سيارة ملكه.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 42000 كمامة "معدة للتصنيع" - 2000 علبه كرتون "معدة للتعبئة" - كمية من الأساتيك وزنت كيلو جرام - 2 مسدس شمع - 16 شمع أبيض) وجميعهم مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم.

وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من أحد مصانع المنتجات الورقية بالجيزة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة