النيابة تأمر بتشريح جثة شخص وجدت داخل مصنع مهجور فى الهرم

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:35 م
النيابة تأمر بتشريح جثة شخص وجدت داخل مصنع مهجور فى الهرم جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شخص عثر علي جثته داخل مصنع مهجور فى الهرم؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

تكثف الإدارة العامة المباحث الجيزة تحرياتها، لكشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص، داخل مصنع مهجور بالهرم اليوم الخميس، وحرر محضر بالواقعة، وجاري جمع المعلومات لكشف ملابسات الحادث، واخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مصنع مهجور بالهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة، أن الوفاة وقعت منذ عدة أيام، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.   كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة