الحبس سنة لعاطل بسبب سرقته الشقق السكنية في شبرا

الخميس، 04 يونيو 2020 12:59 م
الحبس سنة لعاطل بسبب سرقته الشقق السكنية في شبرا محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنح شبرا، بالحبس سنة لعاطل، وذلك بتهمة سرقة الشقق السكنية في منطقة شبرا، حيث تم ضبطه عقب سرقته أجهزة من شقة موظف.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار ياسر ابو غنيمه المحامي العام، انه اثناء تفقد قوة امنية من قسم شرطة شبرا الحالة الأمنية اشتبهت في عاطل، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على شاشة تليفزيون وهاتفين محمول وماكينة حلاقة كهربائية مجهولة المصدر، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل مسكن موظف بالمعاش مقيم بدائرة القسم بأسلوب "التسلق".

وباستدعاء المجني عليه، تعرف على المضبوطات واقر انه وعقب عودته للشقة وجد كسر بالشباك كما وجد بعثره بمحتويات الشقة، فتوجهت لقسم الشرطة وحرر محضر بالواقعة، وعقب ذلك ورد اليه اتصال من القسم يطلب مني الحضور للتعرف علي المسروقات، واتهم المجني عليه اللص بالسرقة. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التي قررت حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات وتسليم المسروقات للمجني عليه.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون.

أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا. الظروف المشددة لعقوبة السرقة يعاقب بالحبس مع الشغل 1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة. 2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. 3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني . 4.. على السرقات التي تحصل ليلا. 5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر. 6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة. 7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة. 8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة