أكرم القصاص - علا الشافعي

"الأعلى للإعلام" يحدد الطرق القانونية لاستيراد أجهزة عبر الأقمار الصناعية

الخميس، 04 يونيو 2020 10:00 م
"الأعلى للإعلام" يحدد الطرق القانونية لاستيراد أجهزة عبر الأقمار الصناعية الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الطريقة القانونية لاستيراد أى أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية ، حيث حظر المجلس فى  المادة 41 من اللائحة استيراد أى أجهزة عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة العاملة في هذا المجال، ويضع المجلس الأعلى قائمة تحدد أنواع هذه الأجهزة يتم تحديثها كل عام أو عند اقتضاء تحديثها على أن يكون من بين هذه الأجهزة 
 
SNG
LIVE VIEW.
 
وأوضح المجلس أنه يتعين للقيام بعملية الاستيراد أن تتقدم الجهات المُشار إليها بطلب إلى الأمانة العامة لأخذ موافقة المجلس الأعلى الكتابية على الاستيراد موضحًا به نوع هذه الأجهزة، ورقم موديلها، ومواصفاتها، وكميتها، ومكان تخزينها، ويُرفق بالطلب نسخة من كتيب المواصفات الفنية لهذه الأجهزة.
 
و شدد المجلس على الجهات التي قامت بالاستيراد أن تتقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض للترخيص بحيازة هذه الأجهزة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإفراج الجمركي، وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى المجلس الأعلى، وذلك للبت في إصدار الترخيص بالحيازة وأنه لا يترتب على الترخيص بحيازة أي من الأجهزة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة نقل حيازتها إلى الغير أو تركيبها أو تشغيلها.
 
وجاء فى المادة 42 أنه يُشترط للترخيص بنقل حيازة أو تركيب أو تشغيل أي من الأجهزة المُشار إليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة التقدم بطلب إلى الأمانة العامة على النموذج المُعد لهذا الغرض محددًا به المدة المطلوبة للترخيص بما لا يجاوز عام واحد ويُرفق به إيصال سداد رسم فئة خمسون ألف جنيهًا مصريًا أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية عن كل شهر، ويُستثنى من سداد الرسم المؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها في سجل خاص يُعَد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم في كل طلب وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى فور ورود الطلب إليها، وتُعِد لجنة التراخيص المختصة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه، وأخذ موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة المعنية، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى، وذلك للنظر في إصدار الترخيص من عدمه، ويجب ألا تزيد مدة الترخيص عن عام ويجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ثلاثة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص بعد مراجعة شروط تجديده.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة