10 معلومات عن قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات وشروط عمل السايس

الخميس، 04 يونيو 2020 01:00 م
 10 معلومات عن قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات وشروط عمل السايس مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأخذ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، يوم الأحد المقبل، وهو يعد من التشريعات المهمة لمواجهة انتشار ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرة الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

ونستعرض أهم المعلومات عن تفاصيل وأهداف مشروع القانون قبل الموافقة النهائية عليه، كالتالى:

 

1 ـ لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون رخصة.

2 ـ تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.

3 ـ رسم استخراج الرخصة لا يجاوز ألفي جنيه.

4 _ تسري رخصة السايس لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

5 ـ يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات ألا يقل سنه عن 21 سنة وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس.

6 ـ لا يزاول النشاط من يثبت تعاطيه المواد المخدرة.

7 ـ يجوز إلغاء الرخصة فى حالة تحصيل مبالغ زيادة عن القيمة المحددة. 

8 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشره ألاف جنيه من يزاول النشاط بدون ترخيص.

9 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة ألاف جنيه من يحصل من قائدى السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة. 

10 ـ طرح حق استغلال أماكن وساحات الانتظار لشركات أو أفراد لمدة 10 سنوات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة