يستعد مجلس النواب، لمناقشة الاتفاق الجديد لصندوق النقد مع مصر والذى وافق المجلس التنفيذي عليه باتفاق استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لأجل 12 شهرًا.
وينظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة أى اتفاقية دولية وآلية عرضها داخل البرلمان ، ونرصد ذلك وفق المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب:
- يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات التى يبرمها إلى رئيس المجلس.
- ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها .
- يتم ذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
- ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأنها فى أول جلسة تالية.
- ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.
- يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما.
- ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات
- ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
- ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة، والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل.
- وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها.