أكرم القصاص - علا الشافعي

المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مخزن بحوزته 2.5 طن مواد غذائية مجهولة بالجمالية

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 05:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مخزن بحوزته 2.5 طن مواد غذائية مجهولة بالجمالية سلع غذائية - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت نيابة الجمالية الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 2.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بدائرة القسم تم ضبطهم بحوزة صاحب مخزن، وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات. وأمرت النيابة بحجز المتهم، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مخزن بحوزته 2,5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالجمالية، وحرر محضر بالواقعة، وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجمالية، لحيازته (2,550 طن سلع غذائية "مكرونة – سكر حر"، 1400 عبوة "زيت طعام – مسلى" مجهولة المصدر مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى

 

 ·ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 ·حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها

 

·نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة