غلق ملعب وسايبر وإزالة إشغالات فى حملة أمنية بالجيزة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:09 ص
غلق ملعب وسايبر وإزالة إشغالات فى حملة أمنية بالجيزة حملة مرافق- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل ضباط إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مسؤلي الأحياء بالمحافظة، شن الحملات لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لقرارات حظر التجوال.

أسفرت حملة عن إغلاق ملعب كرة قدم، وسايبر، ومقهى، لمخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العاملين بها، بالإضافة إلى إزالة عشرات المخالفات والتعديات الخاصة بالباعة الجائلين، والمحلات التجارية، التي تتسبب في إعاقة حركة السير أمام المواطنين وقائدي السيارات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها. وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة