مسنة تطلب تمكينها من رؤية حفيدتها فى محل إقامتها لعجزها عن السفر

الأحد، 28 يونيو 2020 04:00 ص
مسنة تطلب تمكينها من رؤية حفيدتها فى محل إقامتها لعجزها عن السفر خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت جدة دعوى رؤية، ضد طليقة نجلها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لتمكينها من رؤية واستضافة حفيدتها مرة شهريا بمحافظة القاهرة بعد إصابتها بحالة صحية حرجة أدت إلى صعوبة انتقالها لمحافظة أخري، بعد قيام طليقة نجلها ببيع شقة نجلها المسجلة باسمها والانتقال إلى محافظة الاسكندرية.

وأشارت الجدة، إلى أنها أقامت دعواها ضد طليقة نجلها للحكم بتمكينها من رؤية واستضافة حفيدتها وأحقيتها فى المبيت معها يومى الخميس والجمعة والسبت من كل شهر، مؤكدة أنهما جدة الصغيرة لأبيها، وأن أم الصغيرة منعتها دون حق من رؤية حفيدتها ورعايتها .

وأوضحت خ.م.ن، البالغة من العمر 60 عاما، بمحكمة الأسرة، أنها عرضت رؤيتها بمكان قريب من محل إقامتها نظرا لعمرها، وصعوبة سفرها، وحاولت التواصل مع طليقه نجلها، ولكنها رفضت وأصرت على اصطحابها لمحافظة أخري، برفقه زوجها الجديد، الذى يسىء بمعاملة الطفلة.

وأكدت محاولة الزوجة إجبارها على الانتقال والإقامة فى نفس المكان الذى تقيم فيه حال رغبة فى رؤية حفيدتها، والعمل على إضرارها والإيذاء بها سواء أثناء الزواج وبعد الطلاق، بالإضافة إلى مساومتها على سداد مبالغ مالية مقابل السماح له بالاطمئنان على الصغيرة.

ووفقا للقانون أنه من المقرر شرعا أن مكان الحضانة هو مكان الحاضنة، بما يمتنع معه إخراج الصغيرة منه مادامت فى سن الحضانة، تغليبا لمصلحتها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2004.

ويتم إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم "الرؤية، ودعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة