سقوط شخصين لتحطيمهما ماكينة صراف آلى فى عين شمس

الأحد، 28 يونيو 2020 12:00 م
سقوط شخصين لتحطيمهما ماكينة صراف آلى فى عين شمس متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، فى ضبط شخصين لقيامهما بتحطيم ماكينة صراف آلى تابعة لأحد البنوك، وذلك فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصَين لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بالعبث بماكينة الصراف الآلى "تابعة لأحد البنوك" بدائرة قسم شرطة عين شمس، وإحداث تلفيات بها وبحوزتهما دراجة نارية.
 
بإجراء المعاينة تبين وجود تلفيات بالماكينة عبارة عن تهشم بأجزائها الخارجية، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بقيامهما بتحطيم ماكينة الصراف الآلى المُشار إليها باستخدام  قطعة حديدية، بدعوى محاولتهما استعادة كارت الإئتمان الخاصة بالأول من داخل الماكينة عقب قيامه بسحب مبلغ مالى منها "لحدوث خلل ببرنامج  التشغيل، وتعذر خروج بطاقة الفيزا من داخل الماكينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة