التحقيق فى مقتل طفلة بعد الاعتداء عليها جنسيا بالطالبية

الأحد، 28 يونيو 2020 09:19 م
التحقيق فى مقتل طفلة بعد الاعتداء عليها جنسيا بالطالبية جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة اختطاف طفلة وقتلها على يد سباك وعامل بالطالبية، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق، حيث لقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد اختفاء طفلة تدعى "فجر.ا" 12 سنة،  ووجود شبهة جنائية فى غيابها.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى تورط سباك  يدعى "ع" وعامل يدعى "س" فى استدراج الطفلة وقتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وذكر أحد أقارب الطفلة المجنى عليها، أن السباك هو المتهم الرئيسى فى ارتكاب الجريمة، استدرج الطفلة لمخزن خاص به، واعتدى عليها جنسيا بمشاركة المتهم الثاني، ثم مزق جسدها، وأخفى جثتها فى خزان يحتوي على مادة كاوية لإخفاء معالمها.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة