أكرم القصاص - علا الشافعي

22 اختصاصا للهيئة الوطنية للصحافة وفقا للقانون.. تعرف عليها

الأحد، 28 يونيو 2020 04:00 ص
22 اختصاصا للهيئة الوطنية للصحافة وفقا للقانون.. تعرف عليها عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 364 لسنة ۲۰۲۰ بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجی، وتضمن القرار عضوية كل من المستشار عادل سید عبد الرحيم حسن بريك - نائب رئيس مجلس الدولة ومحمد حسن أبو عيش - ممثلا لوزارة المالية، وسامية زين العابدین عبد الله محمد - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وأحمد مختار مصطفی طلبة - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة ووليد عبد العزيز عبد العزيز عامر - ممثلا للصحافة القومية، وسامح عبد الله محمد - ممثلا للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان - ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، وفاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .

ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للصحافة رقم 179 لسنة 2018 ، حددت المادة رقم 5 اختصاصات الهيئة وهي كالآتى :

1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.

3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، واعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.

4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين في الجمعيات العمومية، وتلقي قرارات تشكيل مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.

5- إجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.

7- وضع اللوائح والنظم والمعايير اللازمة لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.

9- اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.

10- التوفيق فى المنازعات التى تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التى تنشأ بينها وبين غيرها.

11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها فى المواعيد المقررةوفق أحكام القانون.

12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية.

13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

14- الموافقةعلى القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة، وفقاً للقواعد القانونية المقررة.

15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بجميع أشكاله، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.

16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.

17- اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.

18- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

19- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.

20- تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

21- دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.

22- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة