للمواجهة الحاسمة لأى محاولة لتسريب الامتحانات فى مراحل التعليم المختلفة المصرية أو الأجنبية على حد السواء، ومنع الغش فى المشروعات البحثية كنظام تقيمى جديد فرضته ظروف جائحة كورونا، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومن المتوقع أن تنظره لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية غدا الأحد.

 

وفى هذا الصدد، يؤكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن فلسفة مشروع القانون المُقدم من الحكومة تستهدف معالجة وقائع سابقة بتسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، علاوة على ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والتى حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، ومنها تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التى تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتى اقتضتها الظروف الطارئة، واستوجب التدخل التشريعى للتصدى لأى أفعال تمارس فى هذا الإطار بقصد الغش.

 

ويأتى مشروع القانون الذى حصلت "اليوم السابع" عليه فى إطار التزام الدولة بضمان جودة التعليم بكافة مراحلة، وتنظيم وضبط كافة الامتحانات التى تجرى فى كافة المراحل التعليمية باختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب، لاسيما وأن القانون رقم 101 لسنه 2015، لم ينص صراحة على تجريم طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويح اسئله الامتحانات الأجنبية أو أجوبتها فضلا عن عدم شمول التأثيم لكافة طرق تقييم الطلاب، مما استوجب التعديل التشريعي.

 

 

وانتظم مشروع القانون فى 3 مواد بخلاف مادة النشر، حيث تقضى المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

 

ويعاقب مشروع القانون، على الشروع فى ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

 

ووفقا للمادة ذاتها، يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.

 

وفى حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

 

فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 10 الاف جنية، و تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

 

وأخيراً تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات، وتأتى المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".