النص الكامل لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قبل مناقشته تحت القبة

السبت، 27 يونيو 2020 10:00 ص
النص الكامل لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قبل مناقشته تحت القبة الامتحانات - صورة أرشيفية
كتبت ــ نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا الأحد، وذلك بهدف المواجهة الحاسمة لأي محاولة لتسريب الامتحانات في مراحل التعليم المختلفة المصرية أو الأجنبية علي حد السواء، ومنع الغش في المشروعات البحثية كنظام تقيمي جديد فرضته ظروف جائحة كورونا.

وإلي نص مشروع القانون :

المادة (1)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وفي جميع الأحوال، يحكم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

مادة (2) يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التي تساعد علي ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

مادة (3) يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات.

مادة (4)  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة