أكدت دار الإفتاء، أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا فى أخذها، وذلك ردا على سؤال: هل يحق للزوج أخذ الشبكة التى قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟.
وجاء رد الإفتاء عبر صفحتها الرسمية كالتالى: "الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل فى البهتان والإثم المبين الذى توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20]، أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا فى أخذها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة