فى الحقيقة العقار يخضع لأربع أنواع من الضرائب، ولكن حتى الآن هناك خلط بين الضريبة العقارية على - العقارات المبنية والأطيان والملاهي - والتي تحصل من مصلحة الضرائب العقارية – العوايد - وضريبة التصرفات العقارية، والتي تحصل من مصلحة الضرائب المصرية "ضريبة الدخل".
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على أنواع الضرائب العقارية بداية من ضريبة التصرفات العقارية 2.5% من قيمة التصرف - بيع العقار شقة فيلا - والضريبة على العقارات المبنية، والضريبة على الملاهي، والضريبة على الأطيان – بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن العقارى محمد حسن.
أولا: ضريبة التصرفات العقارية 2.5% من قيمة التصرف "بيع العقار شقة فيلا"
ويخضع لمثل هذه الضريبة تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، وتشمل التصرفات المسجلة وغير المسجلة كدعاوى صحة التعاقد أو دعاوى صحة التوقيع المتصرف والمتصرف إليه متضامنين بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة وأية تعامل على الوحدة فى جهات الدولة يلزم تقديم إيصال سداد الضريبة، وتستثنى القرى من أداء الضريبة، وتكون هنا الضريبة قاصرة فقط على الأشخاص الطبيعية فقط – وفقا لـ"حسن".
ثانيا: الضريبة على العقارات المبنية
المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد - مكلفا بأداء الضريبة، وتسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، كما تخضع أيضاً الأراضي الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، فضلا عن أنها تخضع أيضاَ للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة.
لا تخضع للضريبة:
أ - العقارات المبنية المملوكة للدولـة
ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية.
ج - العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة .
د - الأحواش ومبانى الجبانات .
ه-كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة
تعفى من الضريبة:
أ - الأبنية المملوكة للجمعيات .
ب - أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات التى لا تهدف إلى الربح .
ج - المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
د - الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 .
هـ - كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه - ألف ومائتى جنيه - على أن يخضع ما زاد للضريبة.
و - أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
ز - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
ط - الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
ى - أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة
ترفع الضريبة فى الحالات الآتية:
أ-حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة 18 من القانون.
ب-حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
ج-إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
ثالثا: الضريبة على الملاهى
تفرض على جمهور المسارح وغيرها من محال الفرجة و أي مكان من أماكن الملاهي، وتتحدد بنسب مختلفة حسب نوع العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة عما إذا كانت "سينما – مسرح – مدن ملاهي – أندية ليلية"، ويعطى المستغل عن المبالغ المحصلة منه كضريبة و رسوم إضافية إيصال دال على السداد "قسيمة 7".
رابعا: الضريبة على الأطيان
- هي مبالغ من المال النقدي يفرض بنسبة 14% من القيمة الايجارية للفدان الواحد في السنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة