"اعرف حقك".. خطوات تحميك من الابتزاز الإلكترونى

الجمعة، 26 يونيو 2020 03:30 ص
"اعرف حقك".. خطوات تحميك من الابتزاز الإلكترونى محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات التى بجب إتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد الإلكترونى، ويوضح "اليوم السابع" فى 3 خطوات أهم الإجراءات التى يجب إتباعها عند التعرض للابتزاز أو التهديد.
 
1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على اللينك  https://moi.gov.eg/
 
2 -  استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.
 
3 - إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات : 2792848427926071 / 27921490 / 27921491
 
ويوضح "اليوم السابع" العقوبة التى تنتظر من يقوم بابتزاز وتهديد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
 
ووفقاً للمادة 327، والتى تنص: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
 
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال".
 
 
 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة