أكرم القصاص - علا الشافعي

حكم زرع البويضة الملقحة فى الرحم بعد وفاة الزوج بسبب كورونا

الخميس، 25 يونيو 2020 10:39 م
حكم زرع البويضة الملقحة فى الرحم بعد وفاة الزوج بسبب كورونا مجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ورد إلى لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف السؤال التالي: اتفقت الزوجة مع زوجها على إجراء عملية حقن مجهري وتم كل شيء إلا زرع البويضة الملقحة في رحمها فقد توقف ذلك بسبب وباء الكورونا، وتوفي الزوج قبل زرع البويضة الملقحة في رحمها. فهل يجوز إتمام العملية بعد وفــــــاة الزوج؟
 
وجاء رد اللجنة كالآتى: التلقيح المجهري من التداوي المأمور به شرعًا الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، ورغبنا فيه نبينا الكريم، فقال - صلى الله عليه وسلم - :(إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام). رواه أبو داود في سننه، وقوله - صلى الله عليه وسلم - عندما سأله الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: (تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد) قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: (الْهَرَمَ) أي كبر السن.  أخرجه الترمذي.
 
والتلقيح المجهري وسيلة طبية للإنجاب فيكون جائزًا؛ لأنه من باب التداوي، ولكن بشروط نص عليها الفقهاء المعاصرون من هذه الشروط:
 
1- عدم وجود وسيلة أخرى شرعية للإنجاب. 
 
2- أن يكون الأطباء القائمون عليها من ذوي الاختصاص الثقات.
 
3-  موافقة الزوجين ورضاهما.
 
4-  أن يكون الماء من الزوجين، وحال قيام الزوجية.
 
ومن ثَمَّ يحرم التلقيح الصناعي في أثناء عدة الوفاة مطلقا، سواء تم التخصيب قبل الوفاة أو لا،  وهو المعتمد عند جمهور الفقهاء المعاصرين؛ وذلك للأسباب الآتية:
 
_ القياس على التلقيح الطبيعي، فكما أن التلقيح الطبيعي لا يجوز إلا في ظل حياة زوجية قائمة، فكذلك يجب أن يقتصر جواز التلقيح الصناعي على حال الحياة، والقياس من الأدلة المعتبرة المتفق عليها شرعًا. 
 
_ أن التلقيح الصناعي إنما جاز بسبب الحاجة إلى الإنجاب، والمرأة بعد وفاة زوجها قد يكون بإمكانها الإنجاب الطبيعي بالطريقة الطبيعية عن طريق الزواج بعد انتهاء العدة، وبذلك ارتفعت الحاجة التي هي علة في جواز التلقيح الصناعي، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
 
_ أن من شروط جواز التلقيح الصناعي كما سبق بيانه قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين وقت التلقيح، والعلاقة الزوجية تنقطع بالوفاة، فيكون التلقيح بماء الرجل بعد وفاته تلقيحًا خارجا عن نطاق العلاقة الزوجية، ولم يصادف محله، فيكون فاقدا لأحد شروط الجواز. 
 
وإن كان هناك من قال بجواز التلقيح الصناعي أثناء عدة الوفاة من الزوج إلا أن الأخذ به قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ وفتح الفساد في الأبضاع؛ لهذا فسدًا للذرائع، ومنعًا للوقوع في المحظور.
 
 ترى اللجنة عدم جواز التلقيح الصناعي أثناء عدة الوفاة من الزوج صاحب الماء، خاصة أن أمام المرأة فرصة أن تجنب طبيعيًا من زوج آخر بعد انتهاء العدة، حتى ولو كان السبب في التلقيح الصناعي من جهة المرأة، فيمكن أن تجري التلقيح الصناعي مع زوج آخر بعد انتهاء العدة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة