25 أغسطس.. الحكم على بهى الدين حسن بتهمة إهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة

الأربعاء، 24 يونيو 2020 02:45 م
25 أغسطس.. الحكم على بهى الدين حسن بتهمة إهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنهم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة للحقوق، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضاء لجلسة 25 أغسطس للحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بهى الدين محمد حسن فى القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقى، المقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، وإذاعة وبث أخبار كاذبة من خلاله، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية.

يذكر أن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة