منع الزوجة لزوجها من السفر لعدم سداده ديون النفقة VS أحقية الزوج فى منع أبنائه القصر.. سيدة تستغيث للسماح بتمكين والداها من رؤية أحفاده خارج مصر.. وزوج يطالب بمنع زوجته من التنقل بالطفلة خارج مسكن الحضانة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:30 م
منع الزوجة لزوجها من السفر لعدم سداده ديون النفقة VS أحقية الزوج فى منع أبنائه القصر.. سيدة تستغيث للسماح بتمكين والداها من رؤية أحفاده خارج مصر.. وزوج يطالب بمنع زوجته من التنقل بالطفلة خارج مسكن الحضانة خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

على إثر خلاف بين الزوجين قد تترك الزوجة منزل زوجها، ثم تسعى جاهدة لإقامة دعوى نفقة زوجية عليه، حيث حسم قانون الأحوال الشخصية مسألة «النفقة الزوجية»، بحيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، وتشمل النفقة «الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج»، وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وعقب صدور الحكم لصالح الزوجة يسعى الزوج للسفر للخارج حتى لا يمكن مطالبته بالنفقة والتنفيذ عليه، فتظل المرأة معلقة بلا نفقة ولا منفق عليها، لا تجد أمامها إلا دعوى المنع من السفر حتى تحافظ على حقوقها، فيما يستخدم الزوج حقه فى منع أبنائه أيضا حال نشوب خلافات بينه وزوجته، أو لمجرد مضايقاتها وتقيد حركتها، ليصبح المنع سلاح بين طرفي النزاع كلا منهم يحاول استخدامه للحصول على مكتسبات.

خلافات زوجيه
خلافات زوجيه

 

ويتساءل الكثير من رواد محاكم الأسرة، عن حق الزوجة فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية حقوق الزوجة للحصول على حقوقها طبقاً للقانون، وفى المقابل أحقية الزوج فى منع أبنائه القصر.

 

عدم التنقل أو السفر إلا بإذن كتابى

أسر تهدم، وأطفال لا حيلة لهم ولا قوة بين أب وأم قرروا الانفصال وسلوك طريق القضاء، ليكون المتضرر الأوحد هو الابن بين نزاع الأب على الرؤية، مما دفع الزوج ك.م.ع ، لإقامة دعوى ضد زوجته لإنذارها بالالتزام بمسكن الحضانة وعدم التنقل أو السفر بالطفلة من مسكن الحضانة، إلا بإذن كتابى منه، وإلا فقد تسقط حضانة الأم لابنتها.

وأوضحت دعوي الزوج، أن الحضانة ليست مطلقة ولكنها مقيدة بشروط يجب توافرها فى الحاضن حتى يكون من حقها الحكم لها بحضانة الصغيرة، ومن ضمن هذه الشروط أن لا تتنقل الحاضنة بالطفل أو المحضون من مكان لآخر إلا بعد حصولها على إذن من الولى الطبيعى وهو الأب، وذلك حرصاً على أن يكون الأب دائم الاتصال بولده، متفقداً لحاله ومشرفاً على تربيته مما يضع فى صدر الأب الطمأنينة على ولده.

 

امتناع زوجها عن رعايتها

وبدورها عانت الزوجة ن.أ.ع، البالغة من العمر 39 عام، ، وذلك بعد امتناع زوجها عن رعايتها، وهجرها دون أى أسباب، وإعلانه تبرأه من مسئوليتهم، وتسليط عائلته بطردها من شقة الزوجية كونها فى المسكن المملوك لهم.

وطالبت الزوجة فى طلب منع زوجها من السفر، بمحكمة أكتوبر، إلزام زوجها بنفقة طفله، بعد صدور أحكام بحسبه لامتناعه عن سداد لـ 200 ألف جنيه متجمد نفقة علاج طفله عن 17 شهر وأكدت الزوجة:" تمادي زوجي فى عنفه ضدي بالاستيلاء على منقولاتي ومتعلقاتي الشخصية ومتعلقات طفله، ليضطر أهلي لتحمل جميع النفقات، طوال سنوات سفره".

وأضافت الزوجة:" تركني وهرب للخارج ورفض منحي كافة حقوقي، أو حتي تطليقي، وعندما طالبته بنفقات علاج لطفله رفض وهددني بالقتل، وامتنع عن السداد وتراكمت علي المبالغ والديون، رغم حصولي على أحكام بحبسه، ولكني غير قادرة على تنفيذها بسبب سفره ".

 

خلافات بسبب منع الحاضنة من السفر
خلافات بسبب منع الحاضنة من السفر

 

المكايدة والانتقام المتبادل

وتشهد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة شكاوي ألاف السيدات التى يقفن أمامها، يستغيثوا من ظلم أزواجهن الحالين أو السابقين لمنعهن وأطفالهن من السفر، تعسفا، وإضراراً بهم والصغار، بما لا يتفق مع مصلحة هذا الصغير المعتبرة شرعا، في إطار المكايدة والانتقام المتبادل، وهنا نجد تساؤل هل منع الصغير من السفر يستغله الأب للضغط على الأم، أم لعدم الإخلال بحق رعايته، وتقول الزوجة م.أ.ع، أثناء وقوفها أمام محكمة إمبابة:" طلقت بعد 11 عام من زواجي، بعد أن فوجئت بخيانه زوجي، ليقرر معاقبتي وحرمان طفليه من النفقات، وبالرغم من ذلك رفض إقامة دعاوي ضده للحفاظ علي الحالة النفسية لهم، ولكنه لم يحفظ العشرة التى جمعتنا سنوات، وعندما ذهبت إليه لحل الخلافات بشكل ودي نظرا للحالة الحرجة لوالدي ورغبته في رؤية أحفاده طردني وسخر من مرض والدي وتمني له الموت وأقام ضدي دعوي منع من السفر".

 

منع الأطفال من السفر
منع الأطفال من السفر

 

هل منع الصغير من مصلحة المحضون أو كيدا بالأم

وعلق هيثم حمد الله المحامي فى حديثه لـ"اليوم السابع"، نصت المادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، على أن" يختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيرة بإصدار أمر على عريضة فى المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن "وعبارة " المنازعات حول السفر إلى الخارج " وإن جاءت بصغية عامة، إلا أن المقصود بها المنازعات بين الزوجين حول سفر الزوجة أو الأولاد القصر إلى الخارج .

وأضاف:" نص علي لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الأب عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي هنا له مطلق السلطة التقديرية، للحفاظ علي مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.

وتابع المختص بالقانون:" عندما يتقدم طالب الأمر بالمنع من السفر يقوم القاضى بتأجيل الطلب وذلك للإعلان وهذا على عكس الأمر بالولاية التعليمية الذى يصدره القاضى فور عرضة علية ويتم الإعلان به عقب صدوره".

وأشار المحامي ، ومن أمثلة الحالات التى يتعسف فيها الزوج فى منع زوجته أو أولادة القصر من السفر إلى الخارج، منعها من السفر للعلاج أو لعلاج أحد أبنائها إذا كان العلاج غير ممكن بالبلاد، وكذلك منع الزوجة من السفر للخارج لتمثيل البلاد فى مؤتمر علمى خاصة إذا كانت فترة المؤتمر قصيرة .

وأكد:" طبقا لنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985والمستبدلة بالفقرة الأولى بالقانون رقم 4 لسنة 2005،  أن سفر الصغير قد يحول بين الأب و تنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر ، في حين أن الأب الذي يستخدم بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض او كل حقوقها ، لا يحق له استغلال منع الصغير من السفر، لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.

وتابع المختص عن الحلول المناسبة لإنهاء تلك الأزمة التي تعيش فيها الأمهات الحاضنات، قائلا:" من الممكن أن نتغلب على رفض الآباء منح زوجاتهم الحاليات أو السابقات، الأذن بالسفر، خوفا من هروبهن بالأبناء، في طلب توقيع من السيدات اللاتي صادر في حقهن قرار بالمنع، توقيعهن مستندات رسمية بضمان عودة الصغار، خلال فترة زمنية محددة، لتقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية، بشرط أي ألا يكون في السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة