5 ضوابط تنظم التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:00 م
5 ضوابط تنظم التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون مجلس الشيوخ الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها للتنازل عن الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، سواء بالنسبة للمترشحين علي المقاعد الفردية أو المترشحين علي القوائم. وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من قانون مجلس الشيوخ، علي الآتي:

 

1 - لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأى وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة انتخابات المحافظة قبل يوم الانتخاب بـ48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية.

2 - يثبت التنازل أمام اسمه فى كشف المترشحين فى الدائرة إذا كان قد قُيد فى هذا الكشف.

3 - يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة قبل الانتخاب بـ48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية.

4 - تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بـ 48 ساعة على الأكثر.

5 - يُعلَن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية، وذلك كله وفقاً للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. جدير بالذكر أن مشروع قانون مجلس الشيوخ ، حدد عدد أعضاء المجلس ليتكون من 300 عضوا، حيث ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

 

ونص مشروع القانون على توزيع المقاعد بين النظامين الفردى والقائمة، حيث يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما. أما تقسيم الدوائر الانتخابية فنصت المادة الثالثة من مشروع القانون، على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون. ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة