تعرف على شروط "التأمين متناهى الصغر" فى القانون الجديد

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:00 ص
تعرف على شروط "التأمين متناهى الصغر" فى القانون الجديد حرف يدوية

كتب- حسام الشقويرى
تضمن الفصل السادس من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد فصل كامل عن التأمين متناهى الصغر والذى أعدته هيئة الرقابة المالية نستعرضها في 8 بنود:
 
1 – التامين متناهى الصغر هو كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يستهدف ذوى الدخول المنخفضة
 
2 - التغطية التأمينية للتامين متناهى الصغر في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها
 
3 - التغطية التأمينية  للتامين متناهى الصغر بحد اقصى مبلغ 200 ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد  عن 25% مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه
 
4 - الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركات العاملة في نشاط التامين متناهى الصغر  30 مليون جنيهاً 
 
5 - تلتزم جهات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم
 
6 - الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط هذا التأمين وحدود تسعيره. 
 
7 - يحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم.
 
8 - تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة .



أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب