أمن الجيزة يجرى تحريات فى مصرع طفل سقط عليه حجر من عقار مخالف بالحوامدية

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:43 ص
أمن الجيزة يجرى تحريات فى مصرع طفل سقط عليه حجر من عقار مخالف بالحوامدية إزالة عقار مخالف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجرى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات لتحديد ملابسات مصرع طفل سقط عليه حجر أثناء هدم عقار مخالف بالحوامدية، وتحديد هوية عمال الهدم المشاركين فى عملية الإزالة للطوابق المخالفة بالعقار.

 

كما استمع رجال المباحث لأقوال والد الطفل "خفير"، وذكر أن الطفل أثناء لهوه بالشارع، سقط عليه حجر أصابه برأسه، وتم نقله إلى المستشفى، مصابا بكسر بالجمجمة ونزيف أدى إلى وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن حجر سقط من أعلى عقار مخالف أثناء إزالته، مما أسفر عن إصابة الطفل ومصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق..

 

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

 

 

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ).

 

 

وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة