بعد تصديق الرئيس..

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

الأحد، 21 يونيو 2020 05:30 ص
صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يترقب العاملون والموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية، صرف العلاوة الدورية السنوية، وكذلك الموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ينتظرون صرف العلاوة الخاصة المقررة لهم، حيث سيتم صرفها لهم فى أول شهر يوليو المقبل، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.

 ووفقا للقانون تنص المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحة فى أول يوليو 2020، بمبلغ 75 جنيها شهرياً.

وتنص المادة الثانية على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2020 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

ووفقا للمادة الثالثة، يُزاد الحافز الإضافى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

وتنص المادة الرابعة على أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

كما نص القانون فى المادة الخامسة، على أنه اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال العام بضم هذه المنحة بعد زوال هذه الجائحة.

ووفقا للقانون، تنص المادة السادسة، على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2020 فى المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2-  إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة