النيابة تأمر بضبط واحضار صاحب طرد حشيش قبل تهريبه عبر مطار القاهرة

الأحد، 21 يونيو 2020 11:45 ص
النيابة تأمر بضبط واحضار صاحب طرد حشيش قبل تهريبه عبر مطار القاهرة مخدر الحشيش_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار احمد عز الدين المحامي العام الاول، التحقيقات في ضبط 580 جرام لمخدر الحشيش قبل تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الطرود مهربة لأحد الأشخاص بدولة عربية.

وكلفت النيابة بسرعة ضبط واحضار صاحب الطرد، وامرت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وارسال المضبوطات للمعمل الجنائي لاعداد تقرير مفصل بها.

كانت قد تمكنت أجهزة الأمن في ضبط 580 جرام لمخدر الحشيش قبل تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الطرود مهربة لأحد الأشخاص بدولة عربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنافذ بكافة أنواعها وتشديد الرقابة عليها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة تأمين القاهرة الجوى إعتزام أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الغربية) بتهريب مواد مخدرة لخارج البلاد عبر أحد الطرود.

ومن خلال تفعيل إجراءات المتابعة تم رصد وصول بوليصة شحن قادمة من محافظة الغربية عبارة عن (برواز خشبى) مرسلة لآخر مقيم بإحدى الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الطرد، حيث عثر بداخله على (6) قطع لمخدر الحشيش وزنت جميعها (580 جرام) مخبأة داخل البرواز الخشبى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة