أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس سنة وغرامة 80 ألف جنيه لممرضة بقصر العينى اختلست سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه

الأحد، 21 يونيو 2020 12:32 م
الحبس سنة وغرامة 80 ألف جنيه لممرضة بقصر العينى اختلست سرنجات بقيمة 80 ألف جنيه محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ممرضة بمستشفى قصر العيني بالحبس سنة مع الشغل وتغريمها مبلغ 80 ألف جنيه، لاتهامها باختلاس سرنجات بقيمة 80  ألف جنيه.
 
صدر الحكم  برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر  خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.
 
كشف قرار الاحالة قيام المتهمة "آية . ا" بصفتها موظفة عمومية " فني تمريض بوحدة الاطفال المبتسرين وحديثي الولادة بمستشفي أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة القاهرة "، اختلست أجهزة  ومعدات وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها، بأن اختلست 4 سرنجات محاليل ماركة  أتوم المبينة وصفا بالأوراق والبالغ قيمتهم 80 ألف جنيه،  والمملوكين لجهة عملها سالفة الذكر،  والمسلمين إليها  بسبب وظيفتها فاحتبستهم لنفسها بنية تملكها واضاعتهم علي ملك جهة عملها علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
وتنص  المادة رقم  112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
 
(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
 
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه :  "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة