تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إجراءات محددة من شأنها قبول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بمدارس التربية الخاصة والفصول التابعة لها، وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة تربية خاصة الى أخرى.
وفقا للائحة التنفيذية:
تقوم الإدارات التعليمية بالإعلان بكافة الطرق عن مدارس التربية الخاصة و الفصول التابعة لها و أماكن توزيعها فى كافة أنحاء الجمهورية وعن نوعيات الاعاقة بها ، وعن إجراءات قيد الطلاب وشروط قبولهم وقواعد الانتقال من مدرسة تربية خاصة الى اخرى او الى مدرسة دمج والعكس ، وإجراءات التظلم ، وتكون اجراءات القبول فى مدارس وفصول التربية الخاصة بأنواعها المختلفة وفقا لما يأتي :
1. يتقدم ولى الأمر بطلب الالتحاق الى المدرسة أو الفصول التى يرغب فى إلحاق الطفل ذي الاعاقة بها _ تبعا لنوع الاعاقة ) ، وذلك على استمارة الالتحاق المعدة لذلك ، ويبين فى الطلب اسم الطالب رباعيا ، وتاريخ الميلاد ، والصف الدراسي المراد إلحاقه به وترفق به شهادة ميلاده المميكنة ، والاستمارة رقم (2 ) صحة مدرسية .
2. تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بقبول الأطفال المتقدمين للالتحاق بها بما يتلاءم وحالاتهم، على أن يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ طبقاً لنوع الإعاقة، وعلى أن يكونوا حاصلين على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمدون بها نوع ودرجة الإعاقة.
3. يقبل الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة بصفة مؤقتة إلى أن تتم جميع إجراءات القبول اللازمة للقيد النهائي بالصف الدراسي المرشح له على ألا تقل فترة الملاحظة في المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين.
4. يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الصم وضعاف السمع بمدارس وفصول الإعاقة الذهنية وفصول الإعاقات المتعددة بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلي وقياس القدرات اللفظية لكل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات بملف التلميذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة