أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون مجلس الشيوخ: عدد الأعضاء 100 على النظام الفردى و100 للقوائم و100 معينون

السبت، 20 يونيو 2020 02:30 ص
قانون مجلس الشيوخ: عدد الأعضاء 100 على النظام الفردى و100 للقوائم و100 معينون مجلس الشورى - الشيوخ حاليا
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ ، عدد أعضاء المجلس من 300 عضو، حيث ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

ونص مشروع القانون على توزيع المقاعد بين النظامين الفردى والقائمة، حيث يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

أما تقسيم الدوائر الانتخابية فنصت المادة الثالثة من مشروع القانون، على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون. ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ونص القانون عل. شكل القائمة الانتخابية، بحيث يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل. ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها فى الفقرتين السابقتين.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم.  وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح واشترط مشروع القانون ، على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة