أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها بدار السلام

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:55 ص
أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها بدار السلام متهم - ارشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن تفاصيل مقتل سيدة على يد شقيقها بدار السلام، حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام مفادة بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها الكائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، ومصابة بجرح طعنى بالرقبة.
 
وتوصلت التحريات بقيادة المقدم وسام عطية رئيس المباحث والرائد احمد مختار معاون المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها (سائق - مقيم بذات العنوان)،عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة عبارة عن (مطواة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد. المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.
 
إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ). وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة