أكرم القصاص - علا الشافعي

ما سر تعديلات اللحظة الأخيرة على 5 مواد بقانون مجلس النواب.. وسبب إصرار رئيس البرلمان على التصويت النهائى على تعديلات "النواب" و"مباشرة الحقوق السياسية" و"الوطنية للانتخابات" بشكل مُنفصل؟

الجمعة، 19 يونيو 2020 03:00 ص
ما سر تعديلات اللحظة الأخيرة على 5 مواد بقانون مجلس النواب.. وسبب إصرار رئيس البرلمان على التصويت النهائى على تعديلات "النواب" و"مباشرة الحقوق السياسية" و"الوطنية للانتخابات" بشكل مُنفصل؟ الجلسة العامة -أرشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"دقت ساعة الانتخابات التشريعية"، مع انتهاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، من إقرار القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية وفى مقدمتهم قانونى مجلس النواب والشيوخ المقدمين من ائتلاف دعم مصر، لتبدأ الاستعدادات على قدم وساق فى الشارع السياسى استعداداً لخوض الانتخابات.

ورغم تقدم ائتلاف دعم مصر، بمشروع قانون واحد يضم تعديلات قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ومباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أن الدكتور على عبد العال، كان شديد الحرص على أخذ التصويت النهائى على كل منها بشكل مُنفصل، لأحكام الشكل الدستورى وعدم تعرض أيا منها لشبهة لعدم الدستورية.

وبحرفية شديدة تعامل الدكتور على عبد العال، مع قوانين الانتخابات بدءاً من مناقشتها والتى أفسح فيها المجال لجميع الأطراف للتعبير عن رأيهم، سواء من تكتل (25- 30)، أو الأغلبية البرلمانية، وصولاً للتصويت عليها ومراعاة كافة المتطلبات الدستورية بالتأكد من حضور الأغلبية اللازمة للتصويت، وحصر الرافضين والمؤيدين، بقوله: هذه القوانين يجب أن تكون مُطهرة، وعليه فإننا نسجل أن أغلبية الثلثين تحققت وقوفا".

ويُشكل مجلس النواب، فى ضوء التعديلات، من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردى، و(284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وشهدت جلسة التصويت النهائى على التشريعات الثلاث، الموافقة على طلب إعادة المُداولة المُقدم من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى 5 مواد بقانون مجلس النواب، مما يثير التساؤل لدى البعض عن سر هذه التعديلات التى جاءت فى اللحظة الأخيرة؟ الإجابة بسيطة وتوضحها "اليوم السابع" فى السطور التالية، حيث جاءت الموافقة على تعديل المواد ( 11 / فقره ثانية، و31 /فقرة أولى، 32 / فقرة ثالثة)، بهدف تعديل النسب المئوية لتتسق مع قانون مجلس الشيوخ، لاسيما وأن مناقشة تعديلات قانون النواب جاءت فى جلسة سابقة لمناقشة الشيوخ، مما استوجب ضبط النصوص معاً.

وتنص المادة مادة (11) فى فقرتها الثانية، على "ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو  تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات".

أما المادة (34) والخاصة بمكافأه عضوية النواب، والتى أصبحت تنص على أن يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور، فجاءت لتوحيد الصياغة التشريعية بين قانون مجلس النواب ومواد قانون الشيوخ، وفسر فيه أن يكون مجموع ما يتقاضاه عضو المجلس من "موازنة المجلس" بدلاً من "المجلس" تأسيسا عما يجرى به الواقع العملى من وجود صندوق للاعضاء يُمول من اشتراكاتهم وإسهامهم المالية كما أوضح الدكتور على عبد العال، مما قد يُشكل إزدواجية فى حساب ما يتقاضاه العضو بخلاف الواقع من موازنة المجلس، لينتهى النص بما وافق عليه المجلس ليزيل أى لبس فى هذا الشأن.

وأخيرا كانت الموافقة على التعديل التى تضمنه طلب إعادة المداولة للمستشار بهاء أبو شقة على المادة (18) فى فقرتها الثانية، لتكون إضافة إلى التعديل الذى سبق ووافق عليه المجلس بشأن الفقرة الأولى لذات المادة فى ضوء المقترح من ائتلاف دعم مصر.

وبينما كان المجلس قد وافق على تعديل المادة (18) فى فقرتها الأولي، أثناء مناقشة مشروع قانون ائتلاف دعم مصر، لتنص على : يكون لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها، الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة الكترونية يمكن طباعتها، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمة فيها، مقابل أداء رسم مقداره خمسمائة جنيها"، اقترح المستشار بهاء أبو شقة إضافة فقره ثانية مفادها " وتسلم هذه الوسيلة الإلكترونية إلى الطالب خلال ثلاث أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بشرط سداد الرسم"، لينتهى بموافقة البرلمان.

لكن لماذا كانت هذه الإضافة ؟ يوضح المستشار بهاء أبو شقة، أن علتها تأتى لاسيما بعدما أقر البرلمان تعديل الفقرة الأولى من المادة لتمنح الحق لكل مترشح أو حزب له مترشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلى القوائم بالدائرة ذاتها الحصول من الهيئة الوطنية للانتخابات أو الجهة أو الجهات التى تحددها على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة بأى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها، معدلة فى ذلك النص الوارد فى مشروع القانون المقدم من "دعم مصر"، والذى جعل إعطاء هذه البيانات "على قرص مدمج" وهو ما عدله المجلس إلى "أى وسيلة إلكترونية يمكن طباعتها" بعد مناقشات عديدة.

ويضيف أبو شقة، أنه من حسن الصياغة التشريعية التى عهدناها فى المجلس أن يتم إجراء التعديل على الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنه 2014، باستبدال عبارة "وتسلم الوسيلة الإلكترونية" بدلاً من عبارة "ويسلم القرص المدمج".

واللافت أن نص الفقرة الثانية التى جرى تعديلها لم تكن محل تعديل فى مشروع ائتلاف دعم مصر.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة