لم يترك الإسلام كبيرة أو صغيرة إلا وتعرض لها حتى "الحجر الصحى"، وهى من وسائل الحماية من الاوبئة، ومفهومه: تحديد حرية الانتقال لكُلِّ حيٍّ تَعرَّضَ للعدوى بمرضٍ مُعدٍ، وعزلُه مدَّةً من الزمان تُعادِل أطول حدٍّ لمدَّة حضانة المرض، فإذا ثَبتت سلامته رُفِعَ عنه الحجر، وإلَّا ظل معزولًا حتى تتأكد سلامتُه.
وقد جعلت الشريعة الإسلامية حفظ النفس من أهم مقاصدها؛ ولذلك شَرَعت كل الوسائل الوقائية التي تدعو إلى حفظها وسلامتها.
وقد أمر الإسلام باتباع التدابير والوسائل اللازمة لتحقيق هذا المقصَد، والحجر أو العزل الصحي وسيلة من تلك الوسائل وقت ظهور وباء مُعدٍ؛ فالحجر وسيلة من وسائل منع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين الناس؛ لذا حث عليه الإسلام وأمر به سيدنا رسول الله ﷺ منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، أي لم يسبق نظامٌ صحي في العالم نظامَ الإسلام الصحي والوقائي.
وتنفيذ نظام الحجر الصحي يكون واجبًا حين ظهور الوباء، ولا إهدار لكرامة الإنسان المصاب فيه؛ بل هو رحمة للأمة، وبه تتحقق المصلحة الخاصَّة والعامَّة، وهو عمل بالقاعدة الفقهية: (الضرر يُزال).
وقد طبق النبي ﷺ مبادئ الحجر الصحي بأوضح بيان، فمنَع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون، ومنع كذلك أهلها من الخروج منها؛ بل جعل ذلك كالفرار من الزحف الذي هو من كبائر الذنوب، وجعل للصابر على البقاء فيها مِثل أجر الشهيد.
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِؓ، خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ -وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ- فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَـرَفَ.[أخرجه البخاري].
وقال ﷺ: «لَيسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُث فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُه إلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ؛ إلِّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ»[أخرجه البخاري].
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ».
ومن هنا نعلم أن الحجر الصحي سبقٌ للشريعة الإسلامية في مجال الطب الوقائي، وأنه ليس تقييدًا دائمًا لحرية المريض، بل هو تقييدٌ لانتشار المرض؛ إذ الدخول على المصاب ذريعة للإصابة بمرضه، والحجر فيه سدٌّ لهذه الذريعة، ويُعتبر الحجر الصحي في وقت انتشار العدوى وسيلة لحياة الأمم والشعوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة