حبس ربة منزل كونت شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الدقى

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:27 م
حبس ربة منزل كونت شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الدقى أعمال منافية للأداب - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس ربة منزل وفتيات أخريات لاتهامهن بتكوين وإدارة شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الدقى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بعرض المتهمين على الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليهم.

كشفت تحريات ضباط مباحث مكافحة جرائم الأداب، عن تورط ربة منزل، فى إدارة شبكة لممارسة الرذيلة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، بالدقى، وتمكن رجال المباحث من ضبطها، بالإضافة إلى فتيات يعملن بصحبتها، وراغب متعة.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأداب، تفيد استقطاب ربة منزل، لعدد من الساقطات، لممارسة الرذيلة مع الراغبين، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

عقب إعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من ضبطها، وبصحبتها فتيات يعملن فى ممارسة الرذيلة، وراغب متعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ويقول المحامى خالد محمد، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة