أكرم القصاص - علا الشافعي

إحالة عاطلين للجنح بتهمة ترويج كمامات مجهولة المصدر بالنزهة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:00 م
إحالة عاطلين للجنح بتهمة ترويج كمامات مجهولة المصدر بالنزهة كمامات مجهولة المصدر_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة النزهة، بإحالة شخصين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجاري، لضبط بحوزتهما 3 آلاف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع وتحقيق أرباح غير مشروعة بالنزهة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائى مدير مباحث تموين القاهرة مفادة تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة ضبط عاطلين، وذلك أثناء استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما (3 آلاف كمامة طبية، و5 كراتين، حيث عثر بداخلها على أجزاء وقطع لتصنيع الماسكات الطبية، بالإضافة إلى كمية من المطبوعات والعبوات جميعها مجهولة المصدر).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

  • ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
  • حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
  • نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
  • عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". فيما قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة