كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:00 ص
كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟ مجلس النواب
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب حاليا تعديلات حزمة من مشروعات قوانين الانتخابات منها، قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية والهيئة الوطنية للانتخابات. 

ووافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان بشكل نهائى على التعديلات الخاصة بقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014.

وتتضمن هذه التعديلات زيادة عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين ليكون 568 بدلاً من 540 فى القانون الحالى، مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019. وجاء نص المادة الأولى المتعلقة بعدد أعضاء البرلمان كالتالى، يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

بينما نصت المادة 3 و المتعلقة بنظام وطريقة الانتخاب على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة فى القانون الحالى. جدير بالذكر إن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أرسل خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، وخطابا لاستطلاع رأي الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها. يأتي ذلك تطبيقا لنص المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، والتي جاء فى البند 26 منها ، انه من بين هذه الاختصاصات إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.

 

ونصت المادة الثالثة من قانون الهيئة على أنه تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات, والانتخابات الرئاسية, والنيابية, والمحلية, وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها, والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها . وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب, والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات ، والانتخابات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة