3 مواد فى الدستور توضح دور الهيئة الوطنية فى إدارة الانتخابات

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:31 م
3 مواد فى الدستور توضح دور الهيئة الوطنية فى إدارة الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد دستور 2014 الدور المنوط بالهيئة الوطنية للانتخابات فى إدارة أى انتخابات أو استفتاءات بالبلاد، هذا فضلا عن دورها فى إبداء الرأى فى أى مشروعات تخص الانتخابات، وهو ما فعلته بالفعل، أول أمس الأحد ، حيث وافقت بالإجماع على  مشروعات قوانين الانتخابات الممثلة فى قوانين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، والتى كان قد أرسلها إليها مجلس النواب.

ونص الفصل التاسع من الدستور على مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث نصت المادة 208 على، الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية،والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديدضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

أما أعضاء الهيئة فنصت المادة 209 على، يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى منبين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضاياالدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائيةالمتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.

ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.

وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجالالانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.

يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم ،بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة. ونصت المادة 210 على، يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلسإدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذاالدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري.

ويحددالقانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة