"صناعة البرلمان" توافق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بالتبغ

الأحد، 14 يونيو 2020 11:34 ص
"صناعة البرلمان" توافق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بالتبغ المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2020، بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ المعتمد فى سول بتاريخ 12/11/2012، ويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقًا لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية، وتأمين سلسلة توريد منتجات التبغ من خلال إنشاء نظام عالمي- خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ- لاقتفاء الأثر وتحديد منشأ منتجات التبغ، وبحيث يشمل النظم الوطنية أو الإقليمية لتحديد مسار أو تحركات منتجات التبغ وإنشاء مركز عالمى لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.

 

ووفقًا للبروتوكول تلتزم الدول الأطراف بأقصى قدر ممكن من الشفافية على نحو يتفق مع مبدأى المساواة فى السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد منتجات التبغ، واتخاذ أى تدابير ضرورية وفقًا لقانونها الوطنى من أجل تعزيز فعالية سلطاتها المختصة لمنع جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها.

 

ويشترط كل طرف على كل شخص طبيعى أو اعتبارى منخرط فى سلسلة توريد التبغ ومنتجاته ومعدات صنعه الحصول على رخصة أو موافقة للرخصة عند الاضطلاع بأنشطة صنع أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات صنعه، أو أن يتم الاضطلاع بتلك الانشطة بمقتضى نظام المراقبة المنفذ من قبل السلطة المختصة وفقًا للقانون الوطنى لكل طرف.

 

كما يشترط كل طرف – حسب الاقتضاء وبما يتسق مع قانونه الوطنى وأغراض اتفاقية المنظمة الاطارية على كل شخص طبيعى أو اعتبارى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إلى قنوات للاتجار غير المشروع بالتبغ.

 

يفرض البروتوكول على كل طرف فى غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إليه ضوابط فعالة فى المناطق الحرة على جميع أشكال صنع التبغ ومنتجاته والمعاملات الخاصة به، ويتخذ ويعتمد ويطبق وفقًا لقانونه الوطنى تدابير المراقبة والتحقق بشأن العبور داخل إقليمه لمنتجات التبغ ومعدات صنعه.

 

ويصدر كل طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم التصرفات التى تضمنتها المادة 14 من البروتوكول وفقًا لقانونه الداخلى، ويبلغ أمانة البروتوكول بها وبأية تعديلات يدخلها على قوانينه فيما بعد.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة