يتساءل البعض عن حق الزوجة فى استصدار أمر بمنع الزوج من السفر، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية حقوق الزوجة للحصول عليها طبقاً للقانون.
وفى هذا الإطار قال المحامى خالد محمد، إنه بالطبع للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج، أو طليقها لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضي بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة، حيث تنص المادة 3 من القانون 10 لسنه 2004 بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية)، كما تختص دون غيرها بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية.
ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 2000 (المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن).
وأضاف المحامى بالنقض، أنه لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفي فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه، والتأكيد علي سماع ذوي الشأن، ويكتفي القاضي بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر أصدر أمره في غيبته، ويأتى صيغة الطلب المقدم كالتالى:
السيد الاستاذ / قاضي محكمة الأسرة (قاضياً للأمور الوقتية)
تحية طيبة ،،، وبعد
مقدمة /........... – المقيمة/..............
ضد
أولاً :- السيد / ................
ثانياً :- وزير الداخلية بصفته ...........
ثالثاً :- رئيس مصلحة وثائق السفر بصفته ............
اتشرف بعرض الآتي
الطالبة زوجة للمعروض ضده بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ........ ، وحيث صدر حكم في الدعوي رقم ......... لسنه ....... حبس عن متجمد نفقة بمبلغ وقدره ....... ولم يقم بتنفيذ هذا الحكم حتي الأن .وقد نما إلي علمي شروع المعروض ضده في الهرب خارج البلاد.
لذا ... التمس من سيادتكم صدور الأمر وفقاً للمادة 3 من القانون 10 لسنه 2004 والمادة الأولي من القانون 1 لسنه 2000 بصدور الأمر بمنع المعروض ضده من السفر خارج البلاد خشية الهرب وعدم تنفيذ حكم النفقة والقاضي بحبسه عند الامتناع.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة